عبد الرزاق الصنعاني

180

المصنف

المؤمنة أيجوز فيها صبي ؟ قال : نعم ، قلت : فكيف ولم يصل ، ولم أدر أمسلم هو أم لا ؟ فقال ذلك ، فراجعته بعد أيام فيه ، فقال : ما أراه إلا مسلما . قال : وقال عمرو بن دينار : ما أراه إلا الذي قد بلغ وأسلم . قلت لعطاء : وإن الذي بلغ دينه دين مسلم ؟ قال : أجل ! ويصلي عليه ، قلت لعطاء فسمى ( 1 ) أعجما لم يبلغ الحنث ، قال : من ولد ها هنا أحب إليه ، ولعله أن يقضي . ( 16837 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أتحب أن يؤخر المرضع سنتين أو ثلاثة ( 2 ) حتى يعلم أنه صحيح ؟ قال : نعم . ( 16838 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم قال : يجزئ الأعور في الرقبة . ( 16839 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : يجوز الأعمى من رقبة . ( 16840 ) - أخبرنا عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : فالأحول ؟ قال : الأحول أهون من الأعرج ، فهو يقضي ، والسوي أحب إلي ، قال : وقال عمرو بن دينار : أرى أن يجوز الأعور والأشل إذا أو من . ( 16841 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كان

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب ( فسبي ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) والصواب ( أو ثلاثا ) .